الغزالي
124
إحياء علوم الدين
الأول : أن تكون منكوحة للغير . الثاني : أن تكون معتدة للغير ، سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة . أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين الثالث : أن تكون مرتدة عن الدين ، لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر . الرابع : أن تكون مجوسية الخامس : أن تكون وثنية أو زنديقة ، لا تنسب إلى نبي وكتاب . ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة ، فلا يحل نكاحهن . وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده السادس : أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل ، أو بعد مبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل . فإذا عدمت كلتا الخصلتين ، لم يحل نكاحها . وإن عدمت النسب فقط ، ففيه خلاف . السابع : أن تكون رقيقة ، والناكح حرا قادرا على طول الحرة ، أو غير خائف من العنت الثامن : أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين التاسع : أن تكون قريبة المزوج ، بان تكون من أصوله ، أو فصوله ، أو فصول أول أصوله ، أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل . وأعنى بالأصول الأمهات والجدات ، وبفصوله الأولاد والأحفاد ، وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم ، وبأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن . العاشر : أن تكون محرمة بالرضاع . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق ، ولكن المحرم خمس رضعات ، وما دون ذلك لا يحرم الحادي عشر : المحرم بالمصاهرة ، وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها ، أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل ، أو وطئهن بالشبهة في عقد ، أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد ، فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ، ولا يحرم فروعها إلا بالوطء . أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل الثاني عشر : أن تكون المنكوحة خامسة ، أي يكون تحت الناكح أربع رآها ، إما في نفس النكاح أو في عدة بينونة لم تمنع الخامسة